Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في المصاهرة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٦٧

لأن هؤلاء يستدلون بحديث: "لا يحرم الحرام الحلال" (١)، هذا حديث أخرجه ابن ماجه، والبيهقي، لكنه حديث فيه ضعف.

الزنا وطء حرام، فلا يحرم به الحلال، هكذا يقولون؛ معنى هذا أنه يجوز للزاني أن يتزوج من زنى بها، وأن يتزوج ابنتها، وأن يتزوج أمها، هذا هو تفسير ذلك على هذا القول.

*قوله: (وَلَا نِكَاحَ أَبِي الزَّانِي لَهَا وَلَا ابْنِهِ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ (٤)، وَالأَوْزَاعِيُّ (٥): يُحَرِّمُ الزِّنَا مَا يُحَرِّمُ النِّكَاح، وَأَمَّا مَالِكٌ (٦) فَفِي "المُوَطَّإِ" عَنْهُ مِثْل قَوْلُ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ).

وأحمد أيضًا (٧).

العلماء انقسموا إلى قسمين:

فالشافعي يرى أن الوطء بالزنا لا يحرم، ففي الحديث: "لا يحرم