Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في المصاهرة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٥٩

وجاء: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إلى ذلك سبيلًا" (١).

يعني الدفاع عن المسلم، ودَرْء العقوبة عنه، والحفاظ على عرضه ينبغي أن يحصل من كل مسلم، وبخاصة إذا كان المسلم له شُبهة، أما من يرتكب الحرام، ويُجاهِر فيه، ويعصي الله فلا يدخل في ذلك.

ووطء الشبهة له صور كثيرة، يدخل فيه ما يُعرف بالنكاح الفاسد (٢).

تذكرون أن الرسول ﷺ قال: "لا نكاح إلا بِوَلِيٍّ وشاهدي عدل" (٣)، وأن جمهور العلماء يشترطون ذلك (٤)، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد