Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في المصاهرة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٥٠

من الله ﷾؛ لأنه إذا تربت هذه البنت أو هذا الطفل في بيته فأكرمها، وعاملها معاملة الأب لابنه أو لبنته، فإنه بلا شك يُثاب على ذلك؛ وإذا كان يُؤجر على الخادمة وأن الله ﷾ يجعل ذلك سببًا من أسباب دخوله الجنة فما بالك أن يُربي مثل هذه الطفلة؟!

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا هَلْ تَحْرُمُ).

هذا القيد ليس مرادًا، والصحيح هو القول المشهور الذي حكى ابن المنذر الإجماع عليه، بمعنى أنه انعقد الإجماع بعد ذلك عليه؛ فلا ينبغي حقيقة أن يُختلف في هذا الأمر.

* قوله: (البِنْتُ بِمُبَاشَرَةِ الأُمِّ فَقَطْ؟ أَوْ بِالوَطْءِ؛ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حُرْمَتَهَا بِالوَطْءِ).

جاء في حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ قال في مسألة قريبة من هذه: "من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فلا بأس أن يتزوج بنتها، ولا يحل له أن يتزوج أمها"، هذا صريح في هذه المسألة، لكن هذا الأثر رواه البيهقي، وكذلك عبد الرزاق في "مُصنفه"، ورواه غير هؤلاء (١)، لكن اختلف فيه أيضًا من حيث درجته؛ لكنه صريح في هذه المسألة.