Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الثالث في معرفة محل العقد وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٣٢

وفي "صحيح مسلم" وغيره: "إن الرضاع تُحرم ما تحرمه الوِلادة" (١)؛ فكل ما حُرم عن طريق النَّسب فإنه يَحرم عن طريق الرضاع مطلقًا، وهذا أيضًا يحتاج إلى تفصيل.

* قوله: (وَالمُخْتَلَفُ فِيهَا: الزِّنَا، وَاللِّعَانُ).

وهذا سيأتي الكلام فيه، والمؤلف سيعقد لكل واحدة منهما مسألة كستقلة.

* قوله: (وَالغَيْرُ المُؤَبَّدَةِ تَنْقَسِمُ إِلَى تِسْعَةٍ، أَحَدُهَا: مَانِعُ العَدَدِ).

يعني: تعدد الزوجات، يُباح للحُرِّ أن يجمع بين أربع.

* قوله: (وَالثَّانِي: مَانِعُ الجَمْعِ).

فلا يجوز للمرء أن يجمع بين أختين ولا بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، وسيأتي الكلام عنه تفصيلًا.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مَانِعُ الرِّقِّ).

الرق أيضًا من الموانع، لكن مانع الرق فيه أيضًا خلاف، لا تقول بأن هذا مُسَلَّم، وأنتم تعلمون قصة بريرة أنها عتقت، وطلبت من عائشة المساعدة، والرسول ﷺ عَرَض عليها أن تبقى مع زوجها فقالت: أمر أم مشورة، قال: "بل مشورة"، فقالت: لا أرغب فيه (٢).

* قوله: (الرَّابِعُ: مَانِعُ الكُفْرِ).

كذلك مانع الكفر، فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، لكنه يقصد المؤلف في ذلك الشرك.