Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧١٧

فِي الْمَذْهَبِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (١): وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٣): الْقَوْلُ قَوْلُه، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ. وَمَالِكٌ لَيْسَ يَعْتَبِرُ فِي وُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ).

المؤلف هنا تحدث في قضية أخرى تتعلق بكتاب الدعاوى والبينة وجاء في الحديث: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٤)، وفي رواية "على من أنكر" (٥)، أي: لو أن إنسان ادعى مالًا على الآخر