Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧١٦

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي فَرْعٍ، وَهُوَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَسِيسِ؛ أَعْنِي: الْقَائِلِينَ بِاشْتِرَاطِ الْمَسِيسِ (١)، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ تَدَّعِيَ هِيَ الْمَسِيسَ، وَيُنْكِرَ هُوَ - فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا (٢)).

ركز المؤلف هنا على مذهب المالكية، فمالك له ثلاثة أقوال:

القول الأول: كما ذكر المؤلف أن القول قولها.

والقول الثاني: أن تكون خلوتها فيها بناء.

القول الثالث: أن يكون ضيفًا زائرًا.

قوله: (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ دُخُولَ بِنَاءٍ صُدِّقَتْ، وَإِنْ كَانَ دُخُولَ زِيَارَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ) (٣).

لأن الصالح في دخول البناء أن يحصل الجماع؛ لأن في الزيارة الغالب لا يحصل ذلك.

قوله: (وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ (٤)، فَيَتَحَصَّلُ فِيهَا