Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧١٨

لا بد من وجود بينة، وهذه البينة منها الشهود، فإذا لم يأتِ باليمين على من أنكر، والمُدعى عليه إذن أنكر؛ لأنه إذا اعترف بها زال الإشكال، لكن مالك ﵀ يرى أن للشبهة تأثيرًا في هذا المقام، نعم البينة على المدعي واليمين على المُدعى عليه، لكن أحيانًا تأتي قرينة وشبهة تؤثر على أحد الطرفين، فليس مجرد أنه مدعًى عليه تجب عليه اليمين مطلقًا، بل يحتاج إلى قرينة تقوي ذلك.

قوله: (بَلْ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ أَقْوَى شُبْهَةً فِي الْأَكثَرِ، وَلذَلِكَ يَجْعَلُ الْقَوْلَ فِي مَوَاضِعَ كثِيرَةٍ قَوْلَ الْمُدَّعِي إِذَا كَانَ أَقْوَى شُبْهَةً (١)، وَهَذَا الْخِلَافُ يَرْجِعُ إِلَى هَلْ إِيجَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُعَلَّلٌ؟ أَوْ غَيْرُ مُعَلَّلٍ؟).

كثيرًا ما يذكر المؤلف هذا: معللة وغير معللة؛ يعني: معقولة المعنى وغير معقولة (٢).

فمثلًا: النية في الوضوء هل هي عبادة معقولة في المعنى أو غير