Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٠٣

قوله: (بَلْ يَجِبُ بِالدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ وَهُوَ الَّذِي يَعْنُونَ بِإِرْخَاءِ السُّتُورِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَدَاوُدُ (٣): لَا يَجِبُ بِإِرْخَاءِ السُّتُورِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ).

قصد المؤلف بالمسيس هو: الجماع، وقال أبو حنيفة وأحمد (٤) وهو قول الخلفاء الراشدين (٥)؛ أي: الخلفاء الأربعة، ونقل ذلك عن الصحابة عن زيد بن ثابت (٦) وعبد الله بن عمر (٧)، ومن التابعين عن عروة (٨)،