Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٠٤

وكذلك عطاء (١) والزهري (٢)، ومن العلماء الأوزاعي (٣) وإسحاق بن رهوايه (٤) وغير هؤلاء (٥) ﵃ جميعًا.

إذن الخلاف هنا بالنسبة للفقهاء انقسموا إلى فريقين:

الفريق الأول: يرون أنه لا يثبت المهر جميعه إلا بالمسيس (٦).

الفريق الثاني: يرون أن بمجرد الخلوة وإغلاق الأبواب يوجب المهر كله، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ﵃.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ نَفْسِهَا) (٧).