Printed page ١٠/ ٥٧٠٤
وكذلك عطاء (١) والزهري (٢)، ومن العلماء الأوزاعي (٣) وإسحاق بن رهوايه (٤) وغير هؤلاء (٥) ﵃ جميعًا.
إذن الخلاف هنا بالنسبة للفقهاء انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: يرون أنه لا يثبت المهر جميعه إلا بالمسيس (٦).
الفريق الثاني: يرون أن بمجرد الخلوة وإغلاق الأبواب يوجب المهر كله، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ﵃.
قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ نَفْسِهَا) (٧).