Printed page ٩/ ٥٦٨٣
خلاف بين العلماء (١).
النوع الثاني: أن تستأجره على مالها كأن يرعى غنمها أو يسقي مزارعها، إلى غير ذلك.
فهذه المسألة من حيث الجملة اختلفوا باعتبار الصداق إجارة فمنهم من أجاز ومنهم من منع.
قوله: (والْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ؛ وَلِذَلِكَ رَأَى فَسْخَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَجَازَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَصْبُغُ (٢) وَسُحْنُونٌ (٣). وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٤)، وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ (٥) وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا فِي الْعَبْدِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَجَازَه (٦)).
أي: في مذهب مالك، وهذا القول بالإجازة هو مذهب الحنابلة (٧)،