Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني: في الشهادة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٦٥٠

والجواب: عند الجمهور (١) لا تجوز شهادة الغير مسلم، وعند أبي حنيفة (٢) يجوز إذا كانت الزوجة ذميَّة، فهناك فروعٌ مختلفٌ فيها، لكن الشهادة من حيث الجملة هي أمرٌ شرعي طبِّقت في أمور كثيرة، ويُحتاج إليها؛ ولأن الشريعة ما دامت أقرتها فأصبحت حكمًا.

قوله: (فَمَنْ قَالَ: حُكْمٌ شَرْعِيٌّ - قَالَ: هِيَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّة (٣)، وَمَنْ قَالَ: تَوَثُّقٌ - قَالَ: مِنْ شُرُوطِ التَّمَامِ (٤)).

يعني: من قال حكمٌ من الأحكام قال: هي من شروط الصحة، فإن لم يوجد شاهدان بطل النكاح كالحال بالنسبة للولي خلاف لأبي حنيفة، كما ذكرنا أن الجمهور يقولون: بالحديث "أيما امرأةٍ أنكحت نفسها بغير