Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥٧٤

وروي عن ابن عباس رواه الدارقطني (١) برواية أخرى: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ مرشد وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"، والأحاديث في ذلك كثيرة عن عدد من الصحابة.

ثم لو سلمنا بذلك فالأوْلى أن هذا النكاح فيه حفظ النسب فكيف يعقد نكاح مشكوك فيه والرسول ﷺ يقول: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" (٢).

قوله: (وَكذَلِكَ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي نِكَاحِ النَّبِيِّ ﵊ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمْرِهِ لابْنِهَا أَنْ يُنْكِحَهَا إِيَّاهُ (٣)).

هذا الحديث الذي يشير إليه المؤلف رواه الخمسة إلا النسائي (٤) وهو حديث صحيح، ولكن رُدَّ عليه أن الذي عقد النكاح لرسول الله ﷺ