Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥٧٣

الأحاديث التي رويت عن رسول الله ﷺ فهذا لا يقدح في الحديث، وهو حديث صحيح والنسيان لا يرد ذلك (١).

قوله: (قَالُوا: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَشْتَرِطِ الْوِلَايَةَ، وَلَا الْوِلَايَةُ مِنْ مَذْهَبِ عَائِشَةَ (٢)، وَقَدِ احْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"، وَلَكِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ (٣)).

"ولا الولاية من مذهب عائشة" يعني: عائشة أيضًا لا تشترط هذا، لكن روي عن عائشة حديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".