Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥٢٤

هذه القضية في صحيح البخاري وغيره، فلا يجوز لولي مهما كان أبًا أو جدًّا أو أخًا أو عمًا أو خالًا أو غير ذلك لا يجوز له في هذه الحالة أن يرغم ثيبًا على الزواج؛ لأن ذلك ثبت عن رسول الله ونحن مأمورون بأن نتبع ما جاء في كتاب الله ﷿ وفي سنة رسوله ﷺ.

فعندنا صنفان: الأول: البكر، والثاني: البالغ الثيب أي: وصلت سن البلوغ، أو الثيب الصغيرة يعني: التي تزوجت قبل أن تبلغ، فهل هذه الثيب التي تزوجت صغيرة يؤخذ رأيها كالحال بالنسبة الثيب الكبيرة أو أنها تُعامل معاملة البكر؟

قوله: (مَا لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ مِنْهَا الْفَسَادُ. فَأَمَّا الْبِكْرُ (١) الْبَالِغُ فَقَالَ مَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَابْنُ أبي لَيْلَى (٤): لِلْأَبِ فَقَطْ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى النِّكَاحِ).