Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥٢٥

يعني: إذا ظهر منها فجورٌ فالوضع يختلف، فإنه يُختار لها الخير والصلاح ولا تُترك في ذلك الأمر، فإنه لا يُنظر إلى رأيها في ذلك الأمر، وهي رواية للإمام أحمد (١)، فالآن تغير الأمر وأصبح الشافعي مع مالك.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَالثَّوْرِيُّ (٣) وَالْأَوْزَاعِيُّ (٤) وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (٥): لا بد مِنِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا، وَوَافَقَهُمْ مَالِكٌ فِي الْبِكْرِ الْمُعَنَّسَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ (٦)).

وقال أبو حنيفة: وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (٧) أيضًا،