Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في مقدمات النكاح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٤٩٧

خَطَبَ رَجُلٌ صَالِحٌ عَلَى خِطْبَةِ رَجُلٍ صَالِحٍ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ غَيْرَ صَالِحٍ وَالثَّانِي صَالِحٌ - جَازَ).

فإذا ركن إليها فلا يجوز لك أن تتقدم، وإن رُدَّ فلك أن تتقدم كغيرك ولا لوم عليك ولا إثم (١)، وإن وُجد تعريض فبعض العلماء يلحقه بالأول، فيقال في هذه: رب إشارة أبلغ من عبارة، لا رغبة لي عنك، معنى هذا أن فيه إشارة إلى الرغبة، وفي قصة جرير وعمر وغيرهما لما خطب امرأة، فالمرأة عرَّضت لعمر ﵁، ثم بعد ذلك تزوجت، وفي رواية أنها تزوجت جريرًا (٢).

قوله: (وَأَمَّا الْوَقْتُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فَهُوَ إِذَا رَكَنَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ لَا فِي أَوَّلِ الْخِطْبَةِ).

وهذا هو الصحيح، فإذا ركن بعضهم إلى بعض حصل الإجابة،