بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
هذا اللفظ عند أبي داود وغيره.
* قوله: (إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ (١)). لكنْ هناك لفظٌ آخر أخرجه مسلم: "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي مخلبٍ من الطير" (٢)؛ وجمع بينهما عند أبي داود، وكذلك حديث خالد بن الوليد: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الخيل والبغال والحمير، وكل ذي مخلبٍ من الطير"؛ والمؤلف لم يعرض هذا؛ فهو يذكر بعض الأدلة، ولا يستقصيها كلها.
ولم يُطل المؤلف - رحمه الله تعالى - الكلام عن الطَّير، فمثلًا الغراب الأبقع، وكذلك الحدأة التي عدَّها رسول الله ﷺ من الخمس الفواسق (٣)، وكذلك النسور والباز وغير ذلك، لكن أكثر الطيور مُباحة، وما حرَّمه الله ﷾ فهو قليلٌ جدًّا.
[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ الْإِنْسِيِّ]
* قوله: (وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ؛ وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ الْإِنْسِيَّةِ؛ أَعْنِي: الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ).
يعني التي عُرِفت بالحوافر في أقدامها.
* قوله: (فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ