Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣١١

مَقْتَلٍ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ مَقْتَلًا أُكِلَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ أُكِلَ الصَّيْدُ وَلَمْ يُؤْكَلِ الْعُضْوُ).

يعني: قُطع هذا العضو نتيجة إصابته بالسهم فمات الحيوان أُكلا جميعًا، وهذا ما ذكرنا في المذهبين الشافعي والحنبلي، وإن لم يكن كذلك فيؤكل الصيد دون ما أبين منه، وقد جاء في حديث: "ما أُبِينَ من حيٍّ فهو ميت" (١).

قوله: (وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ، وَإِلَى هَذَا يَرْجِعُ خِلَافُهُمْ فِي أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ بِنِصْفَيْنِ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكبَرَ مِنَ الثَّانِي، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ قَوْلِهِ ﵊: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبهيمَةِ