Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣١٠

ما انفصل عنه وما بقي فيه، سواءٌ كان المنفصل أكثر أو أقل، وبعضهم قال: إن كان قد انفصل منه عضوٌ والحياة لا تزال مستقرة في الحيوان ففي هذه الحالة يؤكل الحيوان دون ما انفصل عنه فهذا لا يجوز، وبعضهم: فرق بين النصف أو غيره، فإن كان قد انفصل نصفه وكان من الجهة التي مع الرأس فإنه في هذه الحالة يؤكل أو لا يؤكل، هذه كلها تفصيلات، وأكثر العلماء الذين فرقوا كالشافعية والحنابلة يقولون: إذا كان قد قطع منه عضو ومات الحيوان فيؤكلان جميعًا، لكن لو بقيت الحياة في الحيوان فلا يجوز أكل ما أبين منه.

قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (١) الْعُضْوُ مَقْتَلًا أَوْ غَيْرَ