Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣٠٢

قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ الرَّابعُ: وَهُوَ أَنْ لَا يَشُكَّ فِي عَيْنِ الصَّيْدِ، وَلَا فِي قَتْلِ جَارِحِهِ لَه، فَمِنْ قِبَلِ ذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ مَصْرَعُهُ).

يعني: قد يصيد صيدًا في فلاة فيمر وقتٌ لا يدري أين هو ثم يعثر عليه، فهنا إذا عثر عليه يأتي التفصيل، من العلماء من قال: لا يجوز، ومنهم: من أجازه مطلْقًا، ومنهم: من قيَّدَهُ بالنهار دون الليل، ومنهم: من فرَّقَ بين أن تطول المدة أو لا تطول، شريطة أن يجد أثر سهمه فيه، أو أن يجد كلبه عنده، وبعض العلماء يفرق بين المدة القليلة وبين الكثيرة، كالحنابلة (١) مثلًا،