Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣٠١

وبين الإرسال هذه مسألة فيها خلاف (١).

قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِي الْعَقْرِ مَنْ لَيْسَ عَقْرُهُ ذَكَاةً لَهُ - فَهُوَ شَرْطٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَذْكُرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ).

يعني: لو قُدر أنه أرسل كلبه المعلم فشاركه كلب مجوسي، لماذا قال شارَكَه من لا يقبل ذكاته؛ لأنه لو وجده مُسْلِمٌ فذبَحَهُ بعد أن جرحه الجارح حلَّت ذكاتُهُ ويؤكل منه، لكن لو أدركه مجوسي أو وثني فذبحَهُ فإنه في هذه الحالة لا يؤكل منه، أو لو شارك هذا الكلب كلب مجوسِيٌّ لا يؤكل منه (٢)، أو أيضًا شاركته كلاب، يدرى أذكر اسم الله عليها أم لا، لا يؤكل؛ لأن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك.