Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني فيما يكون به الصيد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٢٥٦

أحمد (١) بسند صحيح، وجاء من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: "أمرنا رَسُولُ الله ﷺ بقتل الكلاب، فكانت المرأة تأتي من البادية بكَلْبِهَا فتَقْنُله"، ثم إن الرسول ﷺ نهى عن ذلك وقال: "اقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان" (٢) فالسبب أن هذا يتصف بهذه الصفة، ومع ذلك اختلف العلماء، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة (٣) ومالك (٤) والشافعي (٥): لا يرون فرقًا بين كلب وكلب؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] فلم يقيد الله ﷾