Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٣٢

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ خَرَجَ حَيًّا، ذُبِحَ وَأُكِلَ، وإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا، فَهُوَ مَيْتَةٌ) (١).

وهذا هو المذهب الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ﵀، وهو أنه ينتظر حتى خروج الحيوان ثم ينظر، ومما لا خلاف فيه أنه إذا خرج الجنين ميتًا فهو ميتة، سواء كانت الأم ذُبحت أم لم تذبح (٢)، وإن خرج حيًّا يذبح ويؤكل (٣).

• قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ ذَكَاةَ الأُمِّ ذَكَاةٌ لَهُ (٤)، بَعْضُهُمُ اشْتَرَطَ فِي ذَلِكَ تَمَامَ خِلْقَتِهِ، وَنَبَاتَ شَعْرِهِ (٥)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ).

وهذا هو المذهب الثالث في المسألة: وهو مذهب المالكية؛ فقد وافقوا الجمهور، غير أنهم اشترطوا أن يخرج الجنين تام الخلقة، وقد نبت شعر رأسه.

• قوله: (وَسَبَبُ اختِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي صِحَّةِ الأثَرِ المَرْوِيِّ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ).

ضعف الحنفية حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٦)، ولكن لا اعتبار