Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٢٧

هؤلاء قالوا: أجزاء الحيوان تابعة للحم، وإذا لم تتمكن الذكاة من تطهير اللحم حتى يؤكل، فلا يمكن لها أن تطهر بقية الأجزاء فتستعمل.

• قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْ فِي اللَّحْمِ، فَإِنَّهَا تَعْمَلُ فِي سَائِرِ أَجْزَاءِ الحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّهَا تَعْمَلُ فِي جَمِيعِ الأجْزَاءِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالدَّلِيلِ المُحَرِّمِ لِلَّحْمِ (١) عَمَلُهَا فِي اللَّحْمِ بَقِيَ عَمَلُهَا فِي سَائِرِ الأجْزَاءِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى ارْتِفَاعِهِ).

وهؤلاء قالوا: أجزاء الحيوان ليست تابعة للحم، وإذا لم تتمكن الذكاة من تطهير اللحم حتى يؤكل، فلا يمنع أن تطهر بقية الأجزاء فتستعمل.

والدليلُ إنَّما دلَّ على تحريم اللحم، ولم يتكلَّم عن سائر الأجزاء، فلا يُمكن منع استعماله.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي البَهِيمَةِ الَّتِي أَشْرَفَتْ عَلَى المَوْتِ مِنْ شِدَّةِ المَرَضِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَمَلِ الذَّكَاةِ فِي الَّتِي لَا تُشْرِفُ عَلَى المَوْتِ (٢)، ................................