Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٢٦

وقال أحمد: لا تطهر، ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء؛ لأنها كلحم الميتة (١).

وقال داود (٢): يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزير، وقد حكي عن أبي يوسف مثله (٣).

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان ولا يطهر جلد ما لا يؤكل (٤).

وقال الزهري: يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة لا أنها طاهرة (٥).

• قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلْ جَمِيعُ أَجْزَاءِ الحَيَوَانِ تَابِعَةٌ لِلَّحْمِ فِي الحِلِّيَّةِ وَالحُرْمَةِ، أَمْ لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لِلَّحْمِ؟ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلَّحْمِ، قَالَ: إِذَا لَمْ تَعْمَلِ الذَّكَاةُ فِي اللَّحْمِ، لَمْ تَعْمَلْ فِيمَا سِوَاهُ).