Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٢٥

اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات (١)، فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس (٢).

والرواية الأُخرى (٣): أنها تطهر طهارة تامة، وهذا في كل جلد ميتة إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه؛ فالدباغة أولى، وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة.

ووافق أبو حنيفة الرواية الثانية، فقال: تطهر، إلا في الخنزير (٤).

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الذَّكاةُ تَعْمَلُ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الأكْلِ، فَيَجُوزُ بَيْعُ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، وَالانْتِفَاعُ بِهَا مَا عَدَا اللَّحْمَ) (٥).

بل إنَّ الشافعي ﵀ قال: تطهر، إلا في الكلب والخنزير.