Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١١٨

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا تَهْلِكُ مِنْ ذَلِكَ بِإِصَابَةِ مَقْتَلٍ أَوْ غَيْرِهِ).

هَذِهِ جزئياتٌ يَتَحدَّث عنها المؤلف، والكلام العام في هذه الأُمور إذا أدركت وفيها حياة، أو بقية حياة، وذكيت، هل تكون ذكاتها سببًا في جواز أكل لحمها؟ يقول الجمهور: نعم، وعند المالكية: لا.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِيهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَالمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ) (٢).

وأحمد (٣)، بل جمهور العلماء، وهو روايةٌ للمالكية (٤).

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ (٥)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٦). وَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَعْمَلُ الذَّكاةُ فِيهَا (٧). وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ الوَجْهَانِ، وَلَكِنَّ الأَشْهَرَ