Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩٨٨

أبي هريرة، وإنما هو عن عائشة (١).

فأما حديث عمران، فهو: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (٢) (٣)، وحديث عائشة: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" (٤).

فحديث عائشة إنما يحتج به القائلون بوجوب الكفارة (٥)؛ حيث وَرَدَ فيه التصريح بالكفارة ولم يَرِد في حديث عمران (٦)، لكن حديث عائشة مُختَلَفٌ فيه (٧)، وسيأتي حديث آخر، وهو حديث: "ليس في النذر كفارة، أو النذر الذي لم يُسَمَّ كفارته كفارة يمين" (٨)، وهو حديث صحيح سيأتي الكلام عنه.

قوله: (وَهَذَا نَصٌّ فِي مَعْنَى اللُّزُومِ).

أي: أن الحديث الثاني يَنُصُّ على لزوم الكفارة (٩).

قوله: (فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا (١٠)، قَالَ: الحَدِيت الأَوَّلُ تَضَمَّنَ الإِعْلَامَ بِأَنَّ المَعْصِيَةَ لَا تَلْزَم، وَهَذَا الثَّانِي تَضَمَّنَ لُزُومَ الكَفَّارَةِ (١١).