بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي سَبْعِ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٍ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي مِقْدَارِ الإِطْعَامِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ العَشَرَةِ مَسَاكين. الثَّانِيَةُ: فِي جِنْسِ الكِسْوَةِ إِذَا اخْتَارَ الكِسْوَةَ وَعَدَّدَهَا. الثَّالِثَةُ: فِي اشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ فِي صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ، أَوْ لَا اشْتِرَاطِهِ. الرَّابِعَةُ: فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكينِ. الخَامِسَةُ: فِي اشْتِرَاطِ الإِسْلَامِ فِيهِمْ وَالحُرِّيَّةِ. السَّادِسَةُ: فِي اشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ فِي الرَّقَبَةِ المُعْتَقَةِ مِنَ العُيُوبِ. السَّابِعَةُ: فِي اشْتِرَاطِ الإِيمَانِ فِيهَا).
المسائل المتعلقة بهذا الباب - باب كفارة اليمين - قد تبلغ المائة مسألة، ذكر المؤلف منها سبع مسائل مشهورة.
* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا مِقْدَارُ الإِطْعَامِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَهْلُ المَدِينَةِ (٣): يُعْطَى لكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: المُدُّ خَاصٌّ بِأَهْلِ المَدِينَةِ فَقَطْ لِضِيقِ مَعَايِشِهِمْ، وَأَمَّا سَائِرُ المُدُنِ، فَيُعْطُونَ الوَسَطَ مِنْ