Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد والفصل والثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٨٦٧

هذا هو القول الأول في المسألة، أن هذا القول ليس يمينًا، ولا تترتب عليه كفارةٌ.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، هِيَ يَمِينٌ وَعَلَيْهِ فِيهَا الكَفَّارَةُ إِذَا خَالَفَ اليَمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٢) أَيْضًا).

وهذا هو القول الثاني: أن هذا يمينٌ يستوجب الكفارة.

وهذا القول مبنيٌّ على أن العلماء يُعطُونَ الشَّرطَ وجزاءَهُ حُكْمَ القَسَمِ، لأن قائل هذا الكلام إنما قَيَّدَهُ بِقَيْدِ الشرط حين قال: (إن فعلت كذا - أو: إن حصل كذا - فأنا كذا)، وإذا تَحَقَّقَ الجزاءُ تَرَتَّبَ عليه الحُكْمُ عند بعض العلماء.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَلْ يَجُوزُ اليَمِينُ