Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أدلة استحقاق القاتل السلب من السنة المطهرة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٧٢٦

وهذا الكلام من المؤلِّف يُسمَّى المقايَسة (١)، ومعناه: أن النَّصَّ لما جاء باستحقاق الأم ثلث التركة عُلِمَ من ذلك أن المتبقِّي - وهو الثلثان - يستحقهما الأب، فكذلك الحال في الأخماس من حيث إن النَّصَّ لما جاء بأن الخُمُسَ لله عُلِمَ من ذلك أن المتبقي - وهو أربعة الأخماس - يستحقها الغانمون.

ولكن هذه المقايسة يشوبها - كما هو معلوم عند أهل الفرائض - أن الأُمَّ إنما تستحق ثلث التركة والأب يستحق ثلثيها عند عدم وجود ورثة، أما إذا كان ورثةٌ فإن أمر القسمة يختلف حينئذٍ.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ).

والمراد به هو ابن عبد البر.

* قوله: (وَهَذَا القَوْلُ مَحْفُوظٌ عَنْهُ ﷺ فِي حُنَيْنٍ، وَفِي بَدْرٍ) (٢).

وفي هذا القوله من ابن عبد البر تنبيهٌ على أن هذا الأمر لم يكن خاصًّا بيوم حنينٍ فقط، وإنما قد حدث كذلك يوم بدرٍ، كما حصل في غيرها من الوقائع أيضًا.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: "كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ﷺ " (٣). وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ (٤) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ").