بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٨/ ٤٦٧٣
والمراد بها: أن يعين المقاتل الذي هو في إجازة، زميله الذي يشارك في المعركة؛ فيأخذ مثله من الغنيمة.
فشبَّه بعض أهل العلم التاجر أو الأجير بهذا المقاتل الذي هو في إجازة؛ فأعطوا الجميع مثل ما يعطى للمقاتل.
* قوله: (وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الجَعَائِلِ (١)).
يذكر المؤلف ﵀ هنا: اختلاف أهل العلم في حكم الجَعَائِلِ.
* قوله: (فَأَجَازَهَا مَالِكٌ) (٢).
هذا هو القول الأول في مسألة الجَعَائِلِ: وقد أجاز أصحابه بأن يُعطى المقاتل الذي هو في إجازة، مثل المقاتل المشارك في المعركة.
* قوله: (وَمَنَعَهَا غَيْرُهُ) (٣).
هذا هو القول الثاني في مسألة الجَعَائِلِ: وقد رفض أصحابه إعطاء المقاتل الذي هو في إجازة، مثل المقاتل المشارك في المعركة. ولم ينسب المؤلف ﵀ هذا القول لأحد.