Printed page ٨/ ٤٦٦٩
* قوله: ("أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ" (١)) (٢).
ينسب المؤلف ﵀ للإمام الأوزاعي قوله: بأن النبي ﷺ أعطى لكل واحدة من النساء، اللائي قاتلن معه في غزوة خيبر، سنة سبعة هجرية: سهمًا كاملًا كالرجل.
* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي التُّجَّارِ، وَالأُجَرَاءِ؛ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ أَمْ لَا؟).
يذكر المؤلف ﵀ هنا مسألة جديدة؛ وهي حكم الإسهام للتجار ومن يعمل بالأجرة؟
* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يُسْهَمُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا") (٣).
هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهو قول الإمام مالك.
ومفاده: أن التاجر والأجير إذا شاركا في القتال بأنفسهما: فإن كلًّا منهما يستحق سهمًا كاملًا من الغنيمة؛ كغيرهما من سائر الرجال المقاتلين.