Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٦٦٩

* قوله: ("أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ" (١)) (٢).

ينسب المؤلف ﵀ للإمام الأوزاعي قوله: بأن النبي ﷺ أعطى لكل واحدة من النساء، اللائي قاتلن معه في غزوة خيبر، سنة سبعة هجرية: سهمًا كاملًا كالرجل.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي التُّجَّارِ، وَالأُجَرَاءِ؛ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ أَمْ لَا؟).

يذكر المؤلف ﵀ هنا مسألة جديدة؛ وهي حكم الإسهام للتجار ومن يعمل بالأجرة؟

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يُسْهَمُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا") (٣).

هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهو قول الإمام مالك.

ومفاده: أن التاجر والأجير إذا شاركا في القتال بأنفسهما: فإن كلًّا منهما يستحق سهمًا كاملًا من الغنيمة؛ كغيرهما من سائر الرجال المقاتلين.