Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٦٦٨

وإنما رأى أنه يُرضخ لها فقط (١). وهذا هو القول الذي رجَّحه المؤلِّف ﵀؛ كما سيأتي.

القول الثاني: لم يعطها شيئًا مطلقًا (٢).

* قوله: (وَالأَوْلَى: اتِّبَاعُ الأَثَرِ).

هذا هو اختيار المؤلف ﵀، وترجيحه؛ فهو يرى أن النساء المقاتلات يرضخ لهن ولا يستحققن أسهمًا كاملة؛ استنادًا للحديث الصحيح الثَّابِتِ عن أمِّ عَطِيَّةَ ﵄ في ذلك (٣)؛ فهو العمدة والفيصل في هذه المسألة.

* قوله: (وَزَعَمَ الأَوْزَاعِيُّ).

بعد أن ذكر المؤلِّف ﵀ رأي جمهور أهل العلم، في مقدار ما تستحقه المرأة المقاتلة من الغنيمة، وهو الإرضاخ، وبعد أن رجح هذا القول: أورد قولًا مخالفًا لهذا نسبه للإمام الأوزاعي.