Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٦٦٤

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُطِيقَ القِتَالَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (١).

وهذا هو القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة، وهو قول الإمام مالك.

ومفاده: أن الصبي المُرَاهِق يستحق سهمًا كاملًا؛ كالبالغ؛ بشرط أن يكون مطيقًا للقتال، قادرًا على مشاقه، يستطيع مجابهة الأعداء.

* قوله: (وَمِنْهُم (٢) مَنْ قَالَ: يُرْضَخُ لَهُ) (٣).

وهذا هو القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة، ولم يذكر المؤلف ﵀ صاحبه.

ومفاده: أن الصبي المُرَاهِق إذا قاتل فإنه لا يستحق سهمًا كاملًا؛ وإنما يعطى مجرد عطية.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي العَبِيدِ هُوَ: هَلْ عُمُومُ الخِطَابِ يَتَنَاوَلُ الأَحْرَارَ وَالعَبِيدَ مَعًا؟ أَمِ الأَحْرَارَ فَقَطْ دُونَ العَبِيدِ؟ وَأَيْضًا: فَعَمَلُ