بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ لَهُمْ حَظُّ (١) وَاحِدٍ مِنَ الغَانِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ) (٢).
وهذا هو القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة، وَهُوَ قَوْلُ الإمام الأَوْزَاعِيِّ.
ومفاده: أنهم يستحقون مثل غيرهم ممن توفرت فيه شروط الأخذ من الغنيمة؛ فالمرأة تأخذ سهما الرجل الراجل، وثلاثة أسهم مثل الفارس مع فرسه لو كانت راكبة لفرس، والعبد كالحرّ؛ سواء بسواء.
* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الصَّبِيِّ المُرَاهِقِ).
بعد أن عرض المؤلِّف ﵀ لخلاف العلماء في حكم استحقاق النساء والعبيد للغنيمة لو شاركوا في القتال.
ينصُّ هنا على خلافهم في الصَّبِيِّ المُرَاهِقِ أيضًا.
* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُقْسَمُ لَه، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ) (٣).
هذا هو القول الأول لأهل العلم في هذه المسألة، وهو قول الإمام الشَّافِعِيِّ.
ومفاده: أن الصبي المُرَاهِق يستحقّ سهمًا كاملًا مطلقًا في كلِّ الأحوال؛ كالبالغ.