Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٦٦٣

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ لَهُمْ حَظُّ (١) وَاحِدٍ مِنَ الغَانِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ) (٢).

وهذا هو القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة، وَهُوَ قَوْلُ الإمام الأَوْزَاعِيِّ.

ومفاده: أنهم يستحقون مثل غيرهم ممن توفرت فيه شروط الأخذ من الغنيمة؛ فالمرأة تأخذ سهما الرجل الراجل، وثلاثة أسهم مثل الفارس مع فرسه لو كانت راكبة لفرس، والعبد كالحرّ؛ سواء بسواء.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الصَّبِيِّ المُرَاهِقِ).

بعد أن عرض المؤلِّف ﵀ لخلاف العلماء في حكم استحقاق النساء والعبيد للغنيمة لو شاركوا في القتال.

ينصُّ هنا على خلافهم في الصَّبِيِّ المُرَاهِقِ أيضًا.

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُقْسَمُ لَه، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ) (٣).

هذا هو القول الأول لأهل العلم في هذه المسألة، وهو قول الإمام الشَّافِعِيِّ.

ومفاده: أن الصبي المُرَاهِق يستحقّ سهمًا كاملًا مطلقًا في كلِّ الأحوال؛ كالبالغ.