بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
القول الثاني: الجمع بين النبيذ والتيمم، بحيث يتوضأ بالنبيذ، ثم يتيمم خروجًا من الخلاف.
القول الثالث: التطهر بالنبيذ، ثم التيمم استحبابًا (١).
القول الرابع: لا يتوضأ به، وهو قول أبي يوسف (٢).
قوله: (لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ).
نَبِيذُ التَّمْرِ قيد بأن يكون مطبوخًا، وأن يكون في السفرِ مع فَقْد الماء، كما في حديث عبد الله بن مسعود لما سأله الرسول ﷺ عن وجود الماء معه، فأجاب: نبيذٌ في إدَاوَتِي.
قوله: (أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الجِنِّ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ مِنْ مَاءٍ"؟).
النبي ﵊ يسأل: ("هَلْ مَعَكَ مِنْ مَاءٍ"؟) فأجاب.
قوله: (فَقَالَ: مَعِي نَبِيذٌ فِي إِدَاوَتِي).
الإداوةُ إناءٌ من جِلْدٍ (٣).
قوله: (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اصْبُبْ"، فَتَوَضَّأَ بِهِ، وَقَالَ: