Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في رمي الجمار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٣٣١

نقول: بل ثبت هذا من حيث الأصل؛ ولذا قال بعض العلماء بالجواز (١)، لكن الأولى والأفضل -على القول بالجواز- هو أن ترمي بعد طلوع الشمس.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَسُفْيَانُ (٣)، وَأَحْمَدُ).

الإمام أحمد قال ذلك في رواية (٤)، لكن المشهور عن الإمام أحمد أنه يجوز (٥).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ المُسْتَحَبُّ هُوَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ).