Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في رمي الجمار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٣٣٠

العمل الأول: رمي جمرة العقبة الأُولى.

العمل الثاني: الهدي؛ يعني: ذبح الهدي، وذلك في حق من وجب عليه.

العمل الثالث: كذلك الحلق للشعر، أو التقصير.

العمل الرابع: كذلك أيضًا طواف الإفاضة.

وللحاج أن يؤخر هذه الأشياء؛ وذلك لأن رسول اللَّه ﷺ ما سُئل عن شيء في الحج؟ إلا قال: "افعل ولا حرج" (١). وهذا من تيسير اللَّه ﷾ على هذه الأمة، وللَّه الحمد.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، فَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الفَجْرِ أَعَادَهَا).

نقول: قد ثبت في الحديث: "أن أم المؤمنين أم سلمة زوجة رسول اللَّه ﷺ رمت، ثم عادت فصلت" (٣)، لكن هل هذا خاص بالضعفة -يعني: العاجزين الذين تلحقهم مضرة-.