Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في رمي الجمار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٣٣٢

هذا قول الإمام الشافعي (١)، والإمام أحمد في الرواية الأُخرى، وهي الرواية المشهورة (٢).

فللحاج أن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، بناءً على هذا القول، لكنه يكون بذلك: قد ترك الأفضل.

ولسنا بحاجة لأنْ نقع في الخلاف؛ بل علينا أن نتجنب كل موضع فيه اختلاف؛ فالحج صفقة العمر -كما يقولون-.

فالإنسان عندما يغامر في قضية تجارة، فربما يكسب فيها ربحًا عظيمًا؛ فيقول: هذه صفقة العمر؛ فالحج كذلك بل فوق ذلك؛ فهو صفقة العمر التي لا تنتهي، لكونه يتعلَّق بمصير العبد في الدنيا وفي الآخرة أيضًا؛ فلا ينبغي التساهل فيه، واللَّه أعلم.

* قوله: (فَحُجَّةُ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ: فِعْلُهُ ﷺ مَعَ قَوْلِهِ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٣)، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وَقَالَ: "لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (٤)، وَعُمْدَةُ مَنْ جَوَّزَ رَمْيَهَا قَبْلَ الفَجْرِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ. . خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ).

بالفعل رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح (٥).