Printed page ٧/ ٤٢٨٥
وَهذِهِ مَسْأَلةٌ ذَكرنَاهَا (١).
* قوله: (وَحُجَّةُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ أَنَّ أَحَدًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ مَعَهُ ﷺ، أَعْنِي: بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْهَا. وَحُجَّةُ الفَرِيقِ الثَّانِي البَقَاءُ عَلَى الأَصْلِ المَعْرُوفِ أَنَّ القَصْرَ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّخْصِيصِ. وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الجُمُعَةِ بِعَرَفَةَ وَمِنًى، فَقَالَ مَالِكٌ (٢): لَا تَجِبُ الجُمُعَةُ بِعَرَفَةَ وَلَا بِمِنًى إِلَّا (٣) أَيَّامَ الحَجِّ، لَا لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَلَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤) مِثْلَ