Printed page ٧/ ٤٢٨٦
ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي وُجُوبِ الجُمُعَةِ أَنْ يَكُونَ هُنَالِكَ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عَلَى مَذْهَبِهِ فِي اشْتِرَاطِ هَذَا العَدَدِ فِي الجُمُعَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): إِذَا كَانَ أَمِيرُ الحَجِّ مِمَّنْ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِمِنًى وَلَا بِعَرَفَةَ، صَلَّى بِهِمْ فِيهَا الجُمُعَةَ إِذَا صَادَفَهَا. وَقَالَ أَحْمَدُ (٢): إِذَا كَانَ وَالِي مَكَّةَ يَجْمَعُ بِهِمْ. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ) (٣).
أَيْ: إذا تَوفَّرتْ شُرُوطُ الجُمُعة، يؤدُّون الجُمُعة، وَكَذلك الحال بالنِّسبة لعَرفَة.
* قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُهُ، فَهُوَ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ).