Printed page ٧/ ٤٢٢٢
﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩].
* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَلَمُ الرُّكْنَانِ فَقَطْ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ فَقَطْ).
وحديث ابن عمر متفق عليه (١).
* قوله: (وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى اسْتِلَامَ جَمِيعِهَا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "كُنَّا نَرَى إِذَا طُفْنَا أَنْ نَسْتَلِمَ الأَرْكَانَ كُلَّهَا (٢)، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ لَا يُحِبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَيْنِ إِلَّا فِي الوِتْرِ مِنَ الأَشْوَاطِ" (٣)).
لكن حديث جابر الطويل ليمس فيه إلا استلام الركنين (٤)، كحديث ابن عمر (٥) وغيره (٦).