Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الإحرام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٨١

ثبت أن الرسول ﷺ أحرم بعد صلاةٍ (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ تُجْزِئُ النِّيَّةَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ التَّلْبِيَةِ).

نَعَمْ، تُجْزئ، وهَذَا هو القول الصحيح، ومُرَاد المؤلف، فلو أن إنسانًا نوى الدخول في النسك بقلبه، ولم ينطق بلسانه فيقول: "لبيك حجًّا"، صحَّ ذلك، لكنه أخذ بالمفضول وترك الأفضل، والأَوْلَى التلفُّظ بالنسك اقتداءً برسول اللَّه ﷺ وبأصحابه الكرام (٢)، أما غير الحج فليس للمسلم أن يتلفظ، فإذا جاء المسلمُ مريدًا الصلاة أو الصيام، فإنَّه لا ينطق