Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أنواع هذا النسك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٤٨

* قوله: (لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عُمْرَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ، وَقَالَ طَاوُسٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجَّ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَإِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ) (١).

المواقيت الزمانية: هي شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أو الشهر كاملًا على اختلاف بين العلماء (٢)، فلو أنَّ إنسانًا أحرم قبل أشهر الحج بالعمرة ثم أداها قبل أشهر الحج، أو أحرم بها قبل أشهر الحج؛ كأن يحرم في رمضان، ويؤديها في شوال الذي هو أحد أشهر ذي الحجة هل يكون متمتعًا أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك؛ وأكثرهم على أنه لا يكون متمتعًا، فلا يلزمه هدي المتمتع.

* قوله: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهوَ مُتَمَتِّعٌ) (٣).