Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في ميقات المكان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٥٥

* قال: (وَهَذَا كُلُّهُ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ مِنْهَا، أَوْ بِالعُمْرَةِ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحِلِّ وَلَا بُدَّ).

قال ﵀: أهل مكة يحرمون -كما أشرنا إلى هذا سابقًا- بالحج من مكة، والرسول ﷺ لمَّا أمر أصحابه مَن أحرم بالحج أو بالحج والعمرة، أمرهم أن يحلوا منه، إِلَّا مَن ساق الهدي، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتم لما سُقت الهدي، ولجعلتها عمرة" (١)، ثم إنهم أحرموا من المكان الذي كانوا فيه، فمن يريد الحج يُحرم من مكة، ومن يريد العمرة يَخرج خارج مكة إلى الحِلِّ ويُحرم.

* قال: (وَأَمَّا مَتَى يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَهْلُ مَكَّةَ، فَقِيلَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ) (٢).