Printed page ٧/ ٤٠٥٤
فيذهب ويعود، وهكذا، فهذا ليس عليه شيء، فيُستثنى من ذلك الذي يَكثر تردده على مكة وعلى الحرم.
* قال: (وَقَالَ قَوْمٌ: "لَا يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ بهَا إِلَّا لِمُرِيدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ).
هذا هو رأي الجمهور (١)، ومعه الحنابلة وغيرهم.