Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في ميقات المكان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٥٦

لكن لو أحرم الذي يريد العمرة من مكة ففيه خلاف عند العلماء، فمثلًا إنسان أحرم بالعمرة من مكة وأَتَمَّ عمرته بمكة، فالرأي المشهور عند جماهير العلماء: أن عليه دمًا؛ لأنه خالف. وهناك قول ليس بقوي أنَّه ليس عليه شيء (١).

(وَقِيلَ: إِذَا خَرَجَ النَّاسُ إِلَى مِنًى).

كذلك -أيضًا- اختلفوا في الذي يَخرج في الحج ويُحرم من خارج الحرم (٢)، ثم يدخل مكة، قالوا: إن مَرَّ بمكة يعني بعد إحرامه فلا شيء