Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قضاء المسافر والمريض

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٥٤

وهذا في مذهب الشافعية وغيرهم، يفرقون أيضًا بين أن يكون فاته الصيام وأدركه الموت معذورًا، وبين أن يكون غيرَ معذور. فإن كان معذورًا فلا كفارة عليه (١). أما إن كان مفرطًا فعليه الكفارة عند هؤلاء (٢).

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا صِيَامَ وَلَا إِطْعَامَ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ) (٣).

قول مالك: ليس عليه صيام ولا إطعام، يعني وليه؛ لأنه مات ولا يستطيع أن يصوم، فلا يصوم عنه وليه، ولا يطعم عنه، وهذا القول الذي ذكره المؤلف فيمن كان معذورًا حتى مات.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصُومُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ).

مذهب الحنفية فيه تفصيل كثير (٤)، لكن ملخصه ما ذكره المؤلف.

* قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ النَّذْرِ وَالصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ، فَقَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلَيُّهُ فِي النَّذْرِ، وَلَا يَصُومُ عَنْهُ فِي الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ).