Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قضاء المسافر والمريض

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٥٣

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ. . .).

هذه مسألة شبيهة بالسابقة، لكن الأُولى كانت في الحي وهذه في الميت.

وفيه تفصيل: فإن كان هذا الذي مات وعليه صيام فرض، فإن كان معذورًا فلا شيء عليه، فلا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه. أما إن كان مفرطًا فهو الذي فيه الخلاف.

فهناك من يرى أن وليه يصوم عنه مطلقًا، سواء كان صيامَ رمضانَ أو صيامَ نذر، وهذا قول طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة من التابعين (١)، وقال به أبو ثور (٢) من الشافعية -وإن كان صاحب رأي مستقل-، وداود الظاهري (٣).

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٤)، وَقَوْمٌ قَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلَيُّهُ (٥)، وَالَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا الصَّوْمَ قَالُوا: يُطْعِمُ عَنْهُ وَلَيُّهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (٦).